المادة التاسعة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة التاسعة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الاصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من اهله خلال الاجل الذي تحدده المحكمة، والا عينت المحكمة حكمين من اهليهما ان تيسر، والا فمن غير اهليهما ممن ترجى منه القدرة على الاصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوما من تاريخ تعيينهما.