المادة التاسعة بعد المائة حقوق التصويت
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة بعد المائة حقوق التصويت من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يصوت على الحالات المشار اليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام الا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على راي الامين ان تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات.