لا يصوت على الحالات المشار اليها في المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام الا الدائنون ذوو المطالبات غير المتنازع عليها، وللمحكمة بعد الاطلاع على راي الامين ان تسمح للدائنين ذوي المطالبات المتنازع عليها بالتصويت على تلك الحالات.