المادة التاسعة بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على سلطة المباني والصحة ان يعينا ضمن صلاحيتهما لكل بناء انشاء معد للسكن اضمن طريقة تؤمن لذلك البناء حاجته من الاضاءة والهواء وذلك في حالة اغفال صاحب البناء ذلك في الخارطة المقدمة .