المادة التاسعة بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة التاسعة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة التاسعة بعد المائة: الابلاغ عن حوادث الطائرات الاجنبية في اقليم المملكة - احلال كلمة "المركز" محل كلمة "المكتب" الواردة في هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20ه مع مراعاة احكام الملحق (13) لمعاهدة شيكاغو بشان التحقيق في حوادث الطائرات ؛ يقوم المكتب بعد علمه بوقوع حادث لطائرة اجنبية في اقليم المملكة بالابلاغ عنه في اقرب فرصة لكل من: 1 - الدولة المسجلة فيها الطائرة او سلطة تسجيل العلامة العامة . 2 - دولة المشغل اذا كانت غير دولة تسجيل الطائرة . 3 - الدولة المصممة. 4 - الدولة الصانعة. 5 - الدولة التي اصابها الضرر من الحادث. 6 - المنظمة الدولية للطيران المدني