1- يستحق العامل عن كل عام اجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تزاد الى مدة لا تقل عن ثلاثين يوما اذا امضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الاجازة باجر يدفع مقدما. 2 - يجب ان يتمتع العامل باجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، او ان يتقاضى بدلا نقديا عوضا عن الحصول عليها اثناء خدمته، ولصاحب العمل ان يحدد مواعيد هذه الاجازات وفقا لمقتضيات العمل، او يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه اشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالاجازة بوقت كاف لا يقل عن ثلاثين يوما.