المادة التاسعة بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة التاسعة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يشترط في صحة الاقرار ان يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل اقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجورا عليه فيه شرعا. ملغاة