المادة 109
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 109 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحال الضابط الى الاستيداع من قبل الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا ويحدد في القرار مدة الاحالة الى الاستيداع وذلك وفقا لما ياتي : ا- تتم الاحالة الى الاستيداع بسبب عدم اللياقة الطبية بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية العسكرية مصادق من رئيس هيئة الاركان العامة. ب- تتم جوازا احالة الضابط الى الاستيداع بناء على طلبه لاسباب مقنعة يوافق عليها من رئيس هيئة الاركان العامة. ج- تمت احالة الضابط الى الاستيداع بسبب اتهامه بارتكاب جريمة اذا اقتضت ظروف التحقيق والمحاكمة ذلك بناء على توصية رئيس هيئة الاركان العامة حتى يبت في امره. د- تتم جوازا احالة الضابط الى الاستيداع اذا قصر في امتحان الترقي مرتين اما اذا قصر في امتحان الترقية ثلاث مرات فيجب احالته الى الاستيداع ولا يعود الضابط المحال الى الاستيداع الى الخدمة الا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها. وفي الحالتين لا تزيد مدة الاحالة على الاستيداع عن ثلاث سنوات طيلة حياة الضباط الوظيفية وعند استغراقها وعدم اعادة الضابط الى الخدمة بسبب اجتيازه الامتحان الذي اخفق فيه يجب حتما انهاء خدمته.