المادة 109
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 109 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لمواطني دول المجلس (الطبيعيين والاعتباريين) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الادارة.