المادة 10/57
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 10/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تامر المحكمة بالاحضار جبرا في المسائل المذكورة في الفقرة (٤) الا بعد تخلف من تبلغ لشخصه او لغير شخصه او ظهر للمحكمة تهربه او تخفيه.