المادة الحادية عشرة
من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.