تتالف موارد الهيئة مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها والتراخيص والتصاريح التي تمنحها. ج-ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف وفقا للانظمة. د- الدخل الذي تتحصل عليه من عائدات استثماراتها. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. يصرف من هذه الايرادات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.