المادة الحادية عشرة
من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار
نصُّ المادة الحادية عشرة من الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.