المادة الحادية عشرة
من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
نصُّ المادة الحادية عشرة من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للمركز ميزانية سنوية، ويجوز له ان يضع ميزانية لبرامجه تزيد مدتها على سنة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج. وتتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1 - الاموال التي تسهم بها الدولة. 2 - الدخول التي يحققها المركز من ممارسة اوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته. 3 - الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف التي يقبلها مجلس امناء المركز.