المادة الحادية عشرة
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة الحادية عشرة من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما لم يرد نص خاص في شانه في القواعد، تكون اللجنة الاشرافية المعنية بالقطاع هي الجهة التنفيذية بشان مشاريع التخصيص التي تنفذ في القطاع، ولها صلاحيات الجهة التنفيذية، ومهماتها، واصدار الموافقات، المنصوص عليها في النظام والقواعد. للجنة الاشرافية تشكيل فريق عمل (او اكثر) وتكليفه بما تراه من مهمات او اعمال، ويجوز لها -بعد الحصول على موافقة مجلس الادارة ودون اخلال بما ورد في المادة (الثانية عشرة)- ان تفوض الجهاز المعني او فريق عملها ليمارس الصلاحيات الممنوحة لها كجهة تنفيذية على ان تحدد اللجنة الاشرافية حدود صلاحيات الجهاز المعني او فريق عملها عند ممارسته لتلك المهمات والصلاحيات، والصلاحيات التي لا تقبل التفويض، وذلك وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية.