المادة (11)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (11) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتم التدريب وفق دورات تدريبية لا تزيد عن عشرين شهرا، ويجوز تمديدها بموافقة الادارة العامة للتاهيل متى دعت الحاجة لذلك. اما فئة المكفوفين فتكون دورتهم التدريبية لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تمديدها سنة رابعة بموافقة الادارة العامة للتاهيل متى دعت الحاجة لذلك.