المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصدر وزارة العمل تاشيرات الاعمال المؤقتة والموسمية، وفق الضوابط والشروط التي تقرها الوزارة.