المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية للبنك اراضي وساحات دائمة او مؤقتة في الاماكن العامة (من حدائق, وميادين, واسواق, وشواطئ, وممرات المشاة, ونحوها), وكذلك ساحات موسمية؛ لاقامة منافذ تسويق لمنتجات الاسر المنتجة. وتخصص كذلك اراضي للبنك وتفرغ صكوكها له لاقامة حاضنات تدريب, وحاضنات انتاج للاسر المنتجة وبخاصة التي لا تمتلك مساكن مهياة للانتاج او تمارس نشاطات تتعلق بالصحة العامة, واخرى لاقامة منافذ تسويق لمنتجاتها, وذلك في كل مدينة ومحافظة بحسب الحاجة؛ ليقيم عليها البنك المنشات اللازمة لتوفير محلات تستطيع من خلالها الاسر المنتجة تسويق منتجاتها او ممارسة اعمالها الانتاجية او التدريب عليها. وتؤجر المحلات الدائمة على تلك الاسر بمقابل مالي رمزي تصاعدي، على ان تكون السنة الاولى دون مقابل مالي, وتحدد اللجنة الدائمة الضوابط اللازمة لذلك من حيث النسبة التصاعدية والمقابل المالي من مكان الى اخر, اما المعارض والبازارات المقامة في الساحات الموسمية فيخضع تنظيم تاجيرها لما يراه البنك. 2- تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية -بالتنسيق مع البنك والجهات ذات العلاقة- برنامجا مشتركا يهدف الى معالجة البيع العشوائي للاسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الاجرائي. 3- يعمل البنك على تسويق منتجات الاسر المنتجة محليا ودوليا, وله في سبيل ذلك ابرام العقود والمذكرات والاتفاقيات على الصعيدين المحلي والدولي مع مراعاة الانظمة والقرارات ذات الصلة باجراءات عقدها, كما ان له من اجل تسويقها استخدام مصطلح تجاري يكون بديلا لعبارة (الاسر المنتجة). 4- للبنك شراء او استئجار اراض ومنشات لاقامة منافذ تسويق لمنتجات الاسر المنتجة, وذلك وفقا للاجراءات النظامية ذات العلاقة. 5- يعد البنك -بالتنسيق مع وزارة التعليم- برنامجا مناسبا لتشغيل بعض المقاصف المدرسية عن طريق الاسر المنتجة او تموينها بمنتجاتها وفق ضوابط يضعانها لا تتعارض مع التشريعات والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك, وعلى ان يراعى بعد جاهزية حاضنات الانتاج المتعلقة بالصحة العامة التابعة للبنك - وفقا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة - ان تكون ممارسة نشاط الانتاج والتغليف للوجبات المدرسية في تلك الحاضنات. 6- تعد وزارة الاعلام -بالتنسيق مع البنك- مواد مناسبة ومتنوعة في وسائل الاعلام تساند الاسر المنتجة في التعريف بها وتسويق منتجاتها, وينسق البنك مع الجهات ذات العلاقة بالتسويق في الشبكة الالكترونية بما يساعد على ذلك.