المادة 11
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 11 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على مفتشي العمل توخي الحرص والامانة والدقة في القيام بالاعمال المنوطة بهم، وعليهم بوجه خاص ان يؤسسوا ملحوظاتهم على ما يشاهدونه او يطلعون عليه من معلومات او مستندات او سجلات او بيانات الكترونية.