المادة 11
من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
املادة الثالث والعشرون :- يرجاعجى ان ي حقل االجر اار مصلح افضل من الشراء او البنىاء .