1 - اذا كان هناك اكثر من مجني عليه في الدعوى الجزائية الخاصة او كان له اكثر من وارث؛ فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين. 2 - يراعى عند تصديق عفو المجني عليه، او وارثه من بعده، ما جاء في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام والمادة (السابعة عشرة) من اللائحة.