ينقضي ترخيص المحامي ويشطب اسمه من الجدول \-بقرار من لجنة قيد وقبول المحامين\- في الاحوال الاتية: ١\- طلب المحامي الغاء الترخيص. ٢\- انتهاء مدة الترخيص دون تجديده. ٣\- صدور قرار نهائي يقضي بشطب الاسم من الجدول والغاء الترخيص. ٤\- فقدان احد شروط الترخيص المنصوص عليها في النظام فيما لا يعد مخالفة تاديبية. ٥\- وفاة المحامي.