المادة الحادية عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستمر الجهة بتحصيل ايراداتها باستخدام االيصاالت او االساليب المتبعة لديها .« لحين ربط تحصيل ايراداتها بنظام « سداد ) (