1- يرفق بالاعلان مخطط يبين النطاق الجغرافي المحدد للاراضي المستهدفة بتطبيق الرسم. 2 - ينشر الاعلان في صحيفتين من الصحف اليومية، وفي الموقع الالكتروني للوزارة.