المادة 11
من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة 11 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الموظا خاصة ا- ان يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل او خارج.ه ب- .ان يراع اداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه ج- ان يخصنننص وقت العمل الداء واجبات وظيفته وان ينفذ االوامر الصنننادرة اليه بدقة واما نة في .حدود النظم والتعليمات /(