تختص اللجنة الاولمبية العربية السعودية ، برسم السياسة الخاصة بنشاطات الاتحادات الرياضية بالمملكة، والتنسيق فيما بينها، والاشراف على منتخبات المملكة بمختلف الالعاب عند مشاركتها في الدورات العربية او الاسيوية او الاولمبية. ولها وحدها حق تمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات التي تجرى على المستوى الاولمبي.