تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة او المقلدة وتسلم الى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها اي تعويض عنها باية حال من الاحوال. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5 / 11 / 1382 ه لتصبح بالنص التالى : " تضبط وتصادر جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الادوات والمواد المستعملة في الجريمة او المتحصلة عنها وتسلم الى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها اي تعويض عنها باية حال من الاحوال" .