المادة الحادية عشرة
من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة الحادية عشرة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة او المقلدة وتسلم الى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها اي تعويض عنها باية حال من الاحوال. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5 / 11 / 1382 ه لتصبح بالنص التالى : " تضبط وتصادر جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الادوات والمواد المستعملة في الجريمة او المتحصلة عنها وتسلم الى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها اي تعويض عنها باية حال من الاحوال" .