لكل مجلس ادارة اذا تبين له ان النادي اصبح عاجزا عن تحقيق اغراضه ان يطلب دعوة الهيئة العليا للاجتماع للنظر في حل النادي او اندماجه مع غيره، وفي حالة حل النادي- لاي سبب- يصدر الرئيس قرارا بالحل، ينص فيه على تعيين الجهة التي يعهد اليها بمهمة تصفية النادي، والاجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الصدد، والجهة التي تؤول اليها اموال النادي وممتلكاته بعد اتمام التصفية.