يلتزم المتقدم خلال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم طلبه وحتى تاريخ البت فيه بما يلي : 1 - اشعار الصندوق فورا بكل تغيير يطرا على وضعه ويترتب عليه- او قد يترتب عليه- عدم استحقاقه لاعانة البحث عن عمل . 2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاستحقاق فيه. 3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمتقدم شخصيا او من خلال ملفه الالكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور واجراء المقابلات الشخصية مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الاخرى التي يحددها الصندوق او حضور اي دورة تعليمية او تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد . تعديلات المادة المادة الحادية عشرة : التزامات المتقدم المستمرة : تم تعديل البند ( 3 ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 29 / 1 / 1435ه ، لتصبح بالنص الاتى : " 3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق او مفوض من الصندوق للمتقدم شخصيا او من خلال ملفه الالكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل او اي وسيلة الكترونية اخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور واجراء المقابلات الشخصية مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الاخرى التي يحددها الصندوق او مفوض من الصندوق، او حضور اي دورة تعليمية او تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد، والتدريب على راس العمل والحضور لدى مفوض من الصندوق للحصول على التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف".