يرتب المتقدمون - الذين توافرت فيهم شروط الحصول على الدعم السكني - بحسب اولويتهم في الحصول على الدعم السكني بناء على المعايير التي تحددها اللائحة، ومنها: 1 - الحالة المالية للمتقدم واسرته. 2 - سن المتقدم. 3 - عدد افراد الاسرة. 4 - الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدم واسرته. 5 - اسبقية تقديم الطلب. كما تحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، والوزن النسبي لكل منها، مع مراعاة توازن المجتمعات السكنية.