المادة الحادية عشرة
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الحادية عشرة : - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1443/4/11ه، لتكون بالنص الاتي: " 1- تكون لجنة تحضيرية للجنة تضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتاهيل في مجال التوعية والتعيم الوقائي ومجال العلاج والتاهيل، يرشحون بناء على خبراتهم، اضافة الى عضوية امين عام اللجنة. ويسمى اعضاء اللجنة التحضيرية ويختار رئيسها بقرار من رئيس اللجنة الوطنية لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط. 2- تعقد اللجنة التحضيرية اجتماعاتها بصفة دورية اربع مرات في السنة، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيسها".