المادة الحادية عشرة
من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم المتقدم بدءا من تاريخ تقديمه الطلب الى ان يبت فيه بما ياتي: 1 - اشعار الصندوق فورا بكل تغيير يطرا على وضعه ويترتب عليه - او قد يترتب عليه - عدم استحقاقه للمخصص المالي. 2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من توافر شروط الاستحقاق فيه. 3 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق - او مفوض من الصندوق - للمتقدم شخصيا او من خلال ملفه الالكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل او اي وسيلة الكترونية اخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور واجراء المقابلات الشخصية مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الاخرى التي يحددها الصندوق او مفوض من الصندوق، او حضور اي دورة تعليمية او تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد والتدريب على راس العمل، والحضور لدى مفوض من الصندوق للحصول على التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف. 4 - زيارة الملف الالكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل وفقا لما تحدده اللائحة. 5 - الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له وفقا لما تحدده اللائحة. 6 - اظهار الجد في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتاهيل الذي وفر له وفقا لما تحدده اللائحة.