المادة الحادية عشرة
من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون لكل مدينة طبية ومستشفى تخصصي مدير عام تنفيذي يصدر بتكليفه قرار من الوزير، يتولى ادارة المدينة الطبية او المستشفى التخصصي وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك على وجه خاص ما ياتي : 1 - الاشراف على العاملين في المدينة الطبية او المستشفى التخصصي وفقا لما تحدده الانظمة واللوائح ذات العلاقة. 2 - تمثيل المدينة الطبية او المستشفى التخصصي في العلاقة مع الافراد والجهات وامام القضاء. 3 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله اياه من اختصاصات. 4 - اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في المدينة الطبية او المستشفى التخصصي، وعرضها على المجلس. 5 - الاشراف على تحضير مشروع ميزانية المدينة الطبية او المستشفى التخصصي، والرفع عن ذلك للمجلس. 6 - الاشراف على الشؤون الادارية والمالية، والصرف في حدود اعتمادات الميزانية ووفقا للوائح المعتمدة من المجلس. وللمدير العام التنفيذي تفويض بعض المسؤولين في المدينة الطبية او المستشفى التخصصي في بعض صلاحياته وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل وطبقا للقواعد التي يضعها المجلس.