المادة الحادية عشرة
من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك، تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.