1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى للمركز من تاريخ العمل بالتنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.