المادة الحادية عشرة
من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي العضوية في المجلس باحد الاسباب الاتية: 1- انتهاء مدتها. 2- تعيين العضو في منصب او وظيفة حكومية. 3- وفاة العضو. 4- فقد العضو الاهلية الشرعية او عجزه عن اداء مهمات العضوية. 5- استقالة العضو كتابيا. 6- غياب العضو عن ثلاثة اجتماعات متوالية او خمسة متفرقة في الدورة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. ولا تعد العضوية منتهية الا بصدور قرار من المجلس.