تنتهي العضوية في المجلس باحد الاسباب الاتية: 1- انتهاء مدتها. 2- تعيين العضو في منصب او وظيفة حكومية. 3- وفاة العضو. 4- فقد العضو الاهلية الشرعية او عجزه عن اداء مهمات العضوية. 5- استقالة العضو كتابيا. 6- غياب العضو عن ثلاثة اجتماعات متوالية او خمسة متفرقة في الدورة الواحدة دون عذر يقبله المجلس. ولا تعد العضوية منتهية الا بصدور قرار من المجلس.