المادة الحادية عشرة
من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى له اعتبارا من تاريخ نفاذ التنظيم.