المادة الحادية عشرة
من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته, يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة, لتدقيق حساباته ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي, ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس, ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.