يرفع المركز الى رئيس مجلس الوزراء -خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.