المادة الحادية عشرة
من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد المركز مما ياتي: ا- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والاعمال والاستشارات التي يقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف وفقا للاحكام المنظمة لذلك. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز المعتمدة ولوائحه المالية والادارية.