المادة الحادية عشرة
من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع جميع منسوبي المركز لاحكام نظام العمل واحكام نظام التامينات الاجتماعية.