المادة الحادية عشرة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية؟
يعقد المجلس العلمي اجتماعاته بصفة دورية (اربع) مرات في السنة على الاقل، او كلما دعت الحاجة الى ذلك بحسب ما يقدره رئيسه، او اذا طلب ذلك اغلبية الاعضاء على الاقل. توجه الدعوة لاجتماع المجلس العلمي من رئيسه، وتعقد الاجتماعات برئاسة رئيسه او من ينيبه من الاعضاء. لا يكون اجتماع المجلس العلمي نظاميا الا بحضور اغلبية اعضائه على الاقل، على ان يكون من بينهم رئيس المجلس العلمي او من ينيبه من الاعضاء. تصدر توصيات المجلس العلمي بموافقة اغلبية الحاضرين على الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. لرئيس المجلس العلمي دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس العلمي دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: