تتكون موارد المعهد من الاتي: المبالغ التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. المقابل المالي للخدمات التي يقدمها. الهبات والتبرعات والوصايا والاوقاف، التي يقبلها المجلس وفقا للانظمة.