المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون مدة المجلس ثلاث سنوات. ولا يجوز انتخاب الاعضاء المشار اليهم في الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) اكثر من دورتين.