المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقا للوائحها المالية.