المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل تسعين يوما، او كلما طلب ذلك - كتابة - اربعة اعضاء على الاقل. 2 - يعقد المجلس اجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. وتصدر قراراته بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3 - لا يجوز لعضو المجلس التصويت على اي قرار يكون له فيه مصلحه مباشرة او غير مباشرة. 4 - تثبت قرارات ومداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والاعضاء الحاضرون. 5 - يتولى الامين العام - او من ينوب عنه - امانة المجلس دون ان يكون له حق التصويت. وللمجلس ان يطلب حضور من يرى الاستعانة بقدراته وخبراته، دون ان يكون له حق التصويت.