المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل الهيئة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات والهيئات العامة.