المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للإسكان
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإسكان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تتالف موارد الهيئة المالية من المصادر الاتية : ا - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب - المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات والاعمال التي تقدمها وفقا لاحكام هذا التنظيم. ج - التبرعات والهبات والوصايا والمساعدات التي تقدم لها. 2 - تؤول الى الهيئة الاراضي التي تسلمتها وزارة الشؤون الاجتماعية في المناطق من اجل انشاء اسكان شعبي عليها، وكذلك تؤول اليها الاراضي المخصصة للمنح .