المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الرئيس ادارة وتصريف جميع شؤون الهيئة واداراتها واقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما ياتي: 1 - اقتراح السياسات العامة المتعلقة بانشطة الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها الى المجلس. 2 - اقتراح مشروع هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه الى المجلس. 3 - تمثيل الهيئة امام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الاخرى، داخل المملكة وخارجها، ويحق له توكيل من يراه في ذلك. 4 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة ما يخوله اياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات. 5 - اقتراح اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها الى المجلس. 6 - اعداد مشروع ميزانية الهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس. 7 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفق الانظمة واللوائح المقرة. 8 - اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس. 9 - التعاقد على تنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها. 10 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والصعوبات التي واجهتها واقتراح الحلول لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه. 11 - التوقيع على العقود والاتفاقات بعد موافقة المجلس، وفقا للانظمة. 12 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والاقليمية والعربية والدولية، والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية ووسائل المعلومات الحديثة وفقا للاجراءات النظامية. 13 - اقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها. 14 - تعيين العاملين في الهيئة وفقا للوائح، والاشراف عليهم. 15 - التعاقد مع الخبراء وفقا لاحتياجات الهيئة. وللرئيس ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.