تتكون موارد الهيئة مما ياتي: ا ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الاعمال والخدمات التي تقدمها. ج ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا واوقاف. د اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع اموال الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. تفتح الهيئة حسابا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخرى في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة.