المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد الهيئة مما يلي: 1 ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. 2 المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها. 3 ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا، وعائدات اوقافها. 4 اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.